عبد الرزاق الصنعاني

492

المصنف

قال : لا يتوارثان في العدة ، ولا يملك أن يردها إلا أن تشاء ، فإن فعلت فبخطبة وصداق . ( 11794 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إن شاء زوجها وشاءت ، نكحها في عدتها ما لم يبت طلاقها ، بمهر جديد . ( 11795 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن الحسن قال : لا يراجعها إلا بخطبة ، قال قتادة : ولا يكون ذلك إلا عند ولي . ( 11796 ) - عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا : إن مات واحد منهما في العدة لم يتوارثا . ( 11797 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن ابن المسيب قال : إن شاء [ أن ] يراجعها فليرد عليها ما أخذ منها في العدة ، وليشهد على رجعتها ، قال معمر : وكان الزهري يقول مثل ذلك . باب الفداء بالشرط ( 11798 ) - عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والحسن قالا : إذا قال الرجل لامرأته : إن تركت لي ما علي فأنت طالق ، فهما تطليقتان ، وكان الزهري يقول : الفدية تطليقة ، فإن زاد شيئا فهو مع الفداء . ( 11799 ) - عبد الرزاق عن معمر عن بعض العلماء قال : إذا قال الرجل : إن تركت لي كذا وكذا ، فأنت طالق ، فإن تركته فهي واحدة .